قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يستتر المحرم من الشمس ؟
فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال : ذا علة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ،
عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله ، إلا أنه قال : شيخا فانيا ( 1 ) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 16962 ) 10 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما تقدم فيظلل ويكفر ( 1 ) ، ويحتمل
الحمل على التقية .
( 16963 ) 11 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمحرم
فقال : اضح لمن أحرمت له قلت اني محرور وإن الحر يشتد علي :
فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين ( 1 )
( 16964 ) 12 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
علي بن الريان ، عن قاسم الصيقل قال : ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا
في الظل من أبي جعفر ( عليه السلام ) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 59 .
( 2 ) الكافي 4 : 351 / 8 .
10 - التهذيب 5 : 312 / 1074 ، والاستبصار 2 : 187 / 628 .
( 1 ) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب .
11 - الكافي 4 : 350 / 2 .
( 1 ) كذا في الأصل والمصدر ، لكن في المخطوط : المجرمين .