قال : نعم
( 16954 ) 2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يركب في القبة قال : ما
يعجبني إلا أن يكون مريضا .
قلت : فالنساء قال : نعم .
( 16955 ) 3 - وبإسناده عن العباس عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت
لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا قلت :
أفاظلل وأكفر ؟ قال : لا قلت فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ثم قال :
أما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ما من حاج
يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها
وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن العباس مثله إلا قوله : ظلل
وكفر ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وذكره بتمامه ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن
أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عبد الله بن المغيرة مثله ( 3 ) .
( 16956 ) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان عن هشام بن
سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يركب في
الكنيسة ( 1 ) ؟ قال : لا وهو للنساء جائز .
هامش
2 - التهذيب 5 : 312 / 1073 .
3 - التهذيب 5 : 313 : 1075 .
( 1 ) الاستبصار 2 : 187 / 627 .
( 2 ) الفقيه 2 : 225 / 1059 .
( 3 ) علل الشرائع : 452 / 1 .
4 - التهذيب 5 : 321 / 1072 .
( 1 ) الكنيسة : شئ يغرر في المحمل أو الرحل ويلقي عليه ثوب يستضل به الراكب ويستتر .
( مجمع البحرين - كنس - 4 : 100 ) .