53 - باب حكم من أراد ، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا .
( 16641 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
دخل قبل التروية بيوم فأراد الا إحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس
عليه شئ فليعد ( 1 ) الإحرام بالحج .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : فليعد الإحرام بالحج ( 2 ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
54 - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة
ناسيا لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ،
وإن كان عامدا بطلت عمرته وصارت حجته مفردة
( 16642 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
الباب 53
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 169 / 562 ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 8 من الباب 22 من هذه
الأبواب .
( 1 ) في نسخة : فليعمد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) قرب الإسناد : 104 ، وفيه : فليعد الإحرام .
( 3 ) مسائل علي بن ( المستدركات ) : 268 / 655 .
( 4 ) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 54
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 440 / 1 ، والتهذيب 5 : 90 / 297 ، والاستبصار 2 : 175 / 577 ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من أبواب التقصير .