كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر
مثله ( 2 ) .
( 16645 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل
متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ؟ قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة .
أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، وما سبق على الناسي .
( 16646 ) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج ( 1 ) قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ،
وليس عليه متعة ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على العمد أيضا .
( 16647 ) 6 - وعن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) الرجل يتمتع فينسى
أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال :
عليه دم يهريقه .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ( 1 ) لما سبق ( 2 )
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 159 / 531 ، والاستبصار 2 : 243 / 848 .
4 - التهذيب 5 : 90 / 296 ، والاستبصار 2 : 175 / 580 .
5 - التهذيب 5 : 159 / 529 ، والاستبصار 2 : 243 / 846 .
( 1 ) " بالحج " : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
6 - التهذيب 5 : 158 / 527 ، والاستبصار 2 : 242 / 844 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
6 من أبواب التقصير .
( 1 ) راجع الفقيه 2 : 237 / ذيل الحديث 1129 ، وروضة المتقين 4 : 493 ، والمتخلف :
267 .
( 2 ) سبق في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .