ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفارة ( 3 ) .
55 - باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح
حجه ، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره .
( 16648 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن ، يحيى ( 1 ) عن
محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل
محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره ؟ ؟ فكتب : لا
يتم حجه .
( 16649 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن
بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض أغمي عليه فلم
يعقل حتى أتى الموقف ( 1 ) فقال : يحرم عنه رجل .
هامش
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب التقصير .
الباب 55
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 296 / 1002 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 5 : 6 / 191 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب المواقيت .
( 1 ) في نسخة : أتى الوقت ( هامش المخطوط ) .