تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفارة ( 3 ) . 55 - باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه ، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره . ( 16648 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن ، يحيى ( 1 ) عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره ؟ ؟ فكتب : لا يتم حجه . ( 16649 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ( 1 ) فقال : يحرم عنه رجل .
هامش
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب التقصير . الباب 55 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 296 / 1002 . ( 1 ) في نسخة : محمد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 5 : 6 / 191 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب المواقيت . ( 1 ) في نسخة : أتى الوقت ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 413 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث