سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إن
ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحج عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنها كانت
مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت
الهدية .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
16 - باب ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا ثم أعتق وجبت
عليه حجة الاسلام مع الشرائط
( 14207 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن المملوك إن حج
وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه الحج .
( 14208 ) 2 - وبإسناده عن أبان بن الحكم ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى
يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق .
( 14209 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك
هامش
( 1 ) يأتي في البابين 16 و 17 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على مشروعية حج المملوك بإذن مولاه في الباب 2 من أبواب الذبح .
الباب 16
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 264 / 1287 .
2 - الفقيه 2 : 267 / 1298 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 5 : 4 / 7 ، والاستبصار 2 : 147 / 479 .