وهب ( 1 ) ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
- في حديث - قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فان عرض عليه الحج
فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحج ، ولم يستحيي ؟ ! ولو على حمار
أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل .
ورواه الصدوق في ( التوحيد ) كما مر ( 2 ) .
( 14186 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يكن له
مال فحج به رجل من إخوانه ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ، أم هي
ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة .
( 14187 ) 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا ( أن
يخرج ) ( 1 ) ولو على حمار أجدع أبتر .
( 14188 ) 4 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) : من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج
مستطيعا إليه السبيل .
( 14189 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) في التهذيب : موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب .
( 2 ) مر في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 5 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 143 / 468 .
3 - التهذيب 5 : 18 / 52 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 وذيله في الحديث 2 من
الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : الخروج .
4 - المقنعة : 70 .
5 - الكافي 4 : 266 / 1 ، والتهذيب 5 : 3 / 3 ، والاستبصار 2 : 140 / 455 ، وأورد
صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .