( 14184 ) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله
تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 1 ) قال :
المروي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه
نفقته ، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة ، مع الصحة في
النفس ، وتخلية الدرب ( 2 ) من الموانع وإمكان المسير ( 3 ) .
أقول : لا يبعد أن يكون فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد ،
وليست بصريحة مع كونها مخالفة للاحتياط وبقية النصوص ، وكذا رواية
الخصال مع إجمالهما واحتمال إرادة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيام
يسيرة ، والله أعلم .
ويأتي ما يدل على تقديم الحج على التزويج في النذر والعهد ( 4 ) .
10 - باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو
حمارا ، ووجوب قبوله وان استحيى ، ويجزيه
عن حجة الاسلام
( 14185 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن
هامش
( 5 ) - مجمع البيان 1 : 478 .
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .
( 2 ) في المصدر : السرب .
( 3 ) لا يخفى أن شرط الرجوع إلى كفاية أمر مجمل مجهول غير منضبط ولا يمكن تحققه
لاحتمال تلف المال الباقي وتعذر الصنعة والحرفة فيما بعد ، ولا يعلم أنه يشترط الرجوع
إلى كفاية يوم أو شهر أو سنة . أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف وذلك يلزم منه القول بعدم
وجوب الحج بالكلية أو تخصيصه بغير دليل معقول ، والله أعلم . ( منه . قده )
( 4 ) يأتي في الباب 7 من أبواب النذر والعهد
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 3 / 4 ، والاستبصار 2 : 140 / 456 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب
8 من هذه الأبواب .