سألته : ما السبيل ؟ قال : يكون له ما به ، قلت : أرأيت إن عرض
عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ؟ قال : هو ممن استطاع إليه سبيلا ، قال :
وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل ، قلت : أرأيت قول الله :
( ومن كفر ) ( 2 ) أهو في الحج ؟ قال : نعم ، قال : هو كفر النعم ، وقال :
من ترك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
11 - باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا
وركوب الباقي من غير مشقة زائدة
( 14195 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
عليه دين ، أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ، إن حجة الاسلام واجبة على من
أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان ( 1 ) من حج مع النبي ( صلى الله عليه
وآله وسلم ) مشاة ، ولقد مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بكراع
الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا
ذلك فذهب عنهم
( 14196 ) 2 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ( 1 ) ، عن علي ، عن أبي بصير
هامش
( 2 ) آل عمران 3 : 97 .
( 3 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 11 / 27 ، والاستبصار 2 : 140 / 458 ، والفقيه 2 : 193 / 882 ، وأورد
صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الفقيه زيادة : أكثر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 10 / 26 ، والاستبصار 2 : 140 / 457 .
( 1 ) كذا في الاستبصار وهو الصواب ، وفى التهذيب في موضع : القاسم بن أحمد ، وفي
أخر : القاسم بن محمد . ( منه . قده ) .