أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
9 - باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع
إليهم والا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم
الحج على التزويج
( 14180 و 14181 ) 1 و 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 1 ) ؟ فقال ما يقول الناس ؟ قال : فقلت
له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سئل أبو
جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من كان له
زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه
لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا
كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله ( 2 ) ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم
يجعلها إلا على من من يملك مائتي درهم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 12 و 24 و 33 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وفى
الحديثين 2 و 5 من الباب 1 وفى الحديثين 1 و 7 من الباب 2 وفى الباب 6 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 9 و 10 و 11 وفى الحديثين 5 و 9 من الباب 16 وفى الحديثين 1 و 5
من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 و 2 - الكافي 4 : 267 / 3 .
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .
( 2 ) في المصدر : يقوت به عياله .
( 3 ) التهذيب 5 : 2 / 1 ، والاستبصار 2 : 139 / 453 .