22 - باب ان من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل
فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها
( 14967 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر ، أحرم
من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها .
( 14968 ) 2 - قال : وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر
ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة ، عمرة أهل فيها من عسفان وهي
عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهل فيها من
الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 22
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 276 / 1350 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 45 من أبواب الاحرام
2 - الفقيه 2 : 275 / 1341 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب العمرة .
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) يأتي في الحديثين 3 ، 6 من الباب 2 من أبواب العمرة .