أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره .
1 - باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات ،
وعدم جواز السياحة والترهب .
( 14969 و 14970 ) 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن
عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في حكمة آل
داود ( عليه السلام ) : إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث :
تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة في غير محرم .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل ، عن
موسى ( 1 ) ، عن منصور بن يونس بزرج . عن عمرو بن أبي المقدام ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن
محمد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) نحوه وزاد : ثم قال : من أحب الحياة ذل ( 3 ) .
هامش
أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 و 2 - الفقيه 2 : 173 / 763 .
( 1 ) " عن موسى " : ليس في المحاسن .
( 2 ) المحاسن : 345 / 5 .
( 3 ) الخصال : 120 / 110 .