حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة متمتعا
في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له
حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا
بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب
البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء وجهه ذلك إلى
منى ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم
رجع في ابان الحج ، في أشهر الحج ، يريد الحج ، فيدخلها محرما أو بغير
إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر
دخل محرما ، قلت : فأي الاحرامين والمتعتين ، متعة ( 1 ) الأولى أو الأخيرة ؟
قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس ( 2 ) بها التي وصلت بحجته ،
قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟
قال : احرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ، ولم
يكن محتسبا ( 3 ) بها ، لأنه لم يكون ينوي الحج .
( 14867 ) 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى
الحج يريد الخروج إلى الطائف ؟ قال : يهل بالحج من مكة ، وما أحب أن
يخرج منها إلا محرما ، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة .
( 14868 ) 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
المتمتع يجئ فيقضي متعة ، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى
هامش
( 1 ) في المصدر : متعة .
( 2 ) في نسخة : المحتسب ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : محتسبا ( هامش المخطوط ) .
7 - الكافي 4 : 443 / 3 ، والتهذيب 5 : 164 / 547 .
8 - الكافي 4 : 442 / 2 .