السلام ) في عشر من شوال فقال : إني أريد أن افرد عمرة هذا الشهر ،
فقال : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ، ومكة منزلي
ولي بينهما أهل ، وبينهما أموال ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له
الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة ، وأحتاج إلى الخروج إليها ، فقال :
تخرج حلالا ، وترجع حلالا إلى الحج .
أقول : هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكة وقد اعتمر عمرة
الافراد ويريد أن يحج حج الافراد ، وكونه مرتهنا بالحج بمعنى أنه واجب
عليه .
( 14864 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد
أن يمضي إليها ، قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في
حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
( 14865 ) 5 - وعنه ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتع ؟ فقال : تأتي
الوقت فتلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو
محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج .
( 14866 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
4 - التهذيب 5 : 164 / 548 .
( 1 ) الكافي 4 : 443 / 4 .
5 - التهذيب 5 : 31 / 93 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 ، وقطعة منه في الحديث 23 من الباب 4
من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة .
6 - الكافي 4 : 441 / 1 ، والتهذيب 5 : 163 / 546 .