ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في
غير الشهر الذي تمتع فيه ، لان لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ، قلت :
فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : كان أبي مجاورا ها هنا فخرج
يتلقي ( 1 ) بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج
ودخل وهو محرم بالحج .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 14869 ) 9 - - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ،
عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه ،
أو تضل راحلته ، فيخرج محرما ، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة .
( 14870 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له
ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، وإن
علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج دخل مكة محلا ، وإن دخلتها ( دخلها ) في
غير ذلك الشهر دخلتها
( دخلها ) محرما .
( 14871 ) 11 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قدم متمتعا ، ثم أحل قبل يوم التروية ،
هامش
( 1 ) في النسخة : متلقيا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 164 / 549 .
9 - الكافي 4 : 443 / 5 .
10 - الفقيه 2 : 238 / 1139 .
11 - قرب الإسناد : 106 .