إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة
تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها ؟ قال : كان
جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ( عليه
السلام ) يقول : صلاة المغرب ( 1 ) من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك ،
عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ،
فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال ( 2 ) : إذا
زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحرامها ، أو تجدد إحرامها
للحج ؟ فقال : لا ، هي على إحرامها ، قلت : فعليها هدي ؟ قال : لا ، إلا
أن تحب أن تطوع ، ثم قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن
نحرم فاتتنا المتعة .
أقول : فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتم
العمرة .
( 14859 ) 15 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
أرسلت ، إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعض من معنا من صرورة
النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال : تنتظر ما بينها وبين التروية ، فان
طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة .
( 14860 ) 16 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه
السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف تصنع بالحج ؟ فقال : أما
نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأيام فأفرد فيه الحج ، قلت : أرأيت
هامش
( 1 ) كذا في المخطوط ، لكن في المصدر : صلاة الصبح .
( 2 ) في نسخة من الاستبصار زيادة : لا ( هامش المخطوط ) .
15 - الكافي 4 : 300 / 5 .
16 - قرب الإسناد : 169 .