أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ؟ قال : تمضي كما
هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم
فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت عايشة .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله إلى قوله : فتجعلها عمرة ( 1 ) .
( 14847 ) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء
حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية ، وكانت عمرة وحجة ، فإن
اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن .
( 14848 ) - 4 قال الشيخ : وقد روى أصحابنا وغيرهم ، أن المتمتع إذا
فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج ، وهو الذي أمر به رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) عايشة .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد جعل الله ذلك فرجا للناس .
( 14849 ) 5 - وقالوا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتع إذا فاتته
عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر ، فأجزأت عنه مكان عمرة
المتعة .
( 14850 ) 6 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ، ثم
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 240 / 1146 .
3 - التهذيب 5 : 390 / 1364 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير .
4 - والتهذيب 5 : 438 / 1522 .
5 - التهذيب 5 : 438 / ذيل الحديث 1522 .
6 - التهذيب 5 : 174 / 584 ، والاستبصار 2 : 250 / 879 .