أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مرازم بن حكيم قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة ، أو المرأة
الحائض متى يكون لها ( 1 ) المتعة ؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى .
( 14842 ) 15 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع له المتعة إلى
زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر .
( 14843 ) 16 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن مسرو ( 1 ) قال :
كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل متمتع
بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، أعمرته
قائمة أو قد ذهبت منه ؟ إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى
الحج ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع ؟ فوقع ( عليه
السلام ) : ساعة يدخل مكة ، إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ، ويسعى
ويقصر ، ويحرم ( 2 ) بحجته ويمضى إلى الموقف ، ويفيض مع الامام .
( 14844 ) 17 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن متمتع
قدم يوم التروية قبل الزوال ( 1 ) ؟ قال : يطوف ويحل ، فإذا صلى الظهر
هامش
( 1 ) في المصدر : لهما .
15 - التهذيب 5 : 171 / 569 ، والاستبصار 2 : 247 / 864 .
16 - التهذيب 5 : 171 / 570 ، والاستبصار 2 : 247 / 865 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن سرد ( هامش المخطوط ) .
وفى المنتقى ( 3 : 339 ) ، صوابه : محمد بن جزك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الاستبصار : ويحرم ( هامش المخطوط ) .
17 - مسائل علي بن جعفر : 165 / 264 .
( 1 ) في المصدر زيادة : كيف يصنع .