إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب المحاملي ( 1 ) قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من
ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين .
( 14833 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المتعة ، متى تكون ؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى .
( 14834 ) 7 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في متمتع دخل يوم عرفة ، قال : متعته تامة إلى أن يقطع التلبية .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا كل ما
قبله .
( 14835 ) 8 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع يطوف
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك لناس بمنى .
( 4836 1 ) 9 - وعنه ، عن الحسين ( 1 ) ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن
مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى متى يكون للحاج
عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة .
هامش
( 1 ) في نسخة : الميثمي ( هامش المخطوط ) .
6 - الكافي 4 : 443 / 3 ، والتهذيب 5 : 170 / 566 ، والاستبصار 2 : 246 / 861 .
7 - الكافي 4 : 444 / 5 .
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
8 - التهذيب 5 : 170 / 565 ، والاستبصار 2 : 246 / 860 .
9 - التهذيب 5 : 172 / 573 ، والاستبصار 2 : 248 / 868 .
( 1 ) في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ) .