عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ،
فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل
بمكة ، قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله .
وبإسناده عن زرارة مثله ( 1 ) .
( 14756 ) 2 - وعن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن
يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى
الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتع .
( 14757 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : لا ، ليس لأهل
مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا قاموا سنة أو
سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا
قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج ؟
فقال : من مكة نحوا ممن يقول الناس .
قال العلامة في ( المختلف ) : السؤال وقع عن القاطنين ، وإنما يتحقق
الاستيطان بإقامة سنة كاملة ، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أخرى انتقل
فرضهم فلا منافاة ( 1 ) .
( 14758 ) 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 492 / 1767 .
2 - التهذيب 5 : 34 / 102 .
3 - التهذيب 5 : 35 / 103 .
( 1 ) راجع مختلف الشيعة : 261 .
4 - التهذيب 5 : 446 / 1554 .