عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المجاور
بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع مكة بأي شئ يدخل ؟ فقال : إن كان
مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن
يتمتع .
( 14753 ) 4 - وباسناده عن العباس بن معروف ، عن فضالة ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من أقام بمكة
سنة فهو بمنزلة أهل مكة .
( 14754 ) 5 - وباسناده عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
الحسين بن عثمان وغيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، والنهى عن التمتع هنا محمول
على التقية أو على الجواز في المندوب خاصة لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
9 - باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل
فرضه إلى القران أو الافراد ، ومن أين يحرم بالحج
والعمرة ، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد
( 14755 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
هامش
4 - التهذيب 5 : 476 / 1680 .
5 - التهذيب 5 : 476 / 1682 .
( 1 ) يأتي في البابين 9 ، 10 من هذه الأبواب ، وفى الباب 19 من أبواب المواقيت .
( 2 ) مضى في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 34 / 101 ، والاستبصار 2 : 159 / 519 .