ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 14710 ) 10 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الملك بن عمرو ، أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : تمتع . فقضى
أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله ، سألتك
فأمرتني بالتمتع ؟ وأراك قد أفردت الحج العام ، فقال : أما والله إن الفضل
لفي الذي أمرتك به ، ولكني ضعيف فشق على طوافان بين الصفا والمروة ،
فلذلك أفردت الحج .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه ترك لفظ الحج من
آخره ( 1 ) .
أقول : وجهه أن حج الافراد ، إن كان ندبا لا تجب عمرته .
( 14711 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جعفر بن بشير ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل يحج عن أبيه ، أيتمتع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن
أبيه .
( 14712 ) 12 - وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 80 / 265 ، والاستبصار 2 : 168 / 555 .
10 - الكافي 4 : 292 / 12 .
( 1 ) التهذيب 5 : 28 / 84 ، والاستبصار 2 : 153 / 502 .
11 - الفقيه 2 : 273 / 1330 .
12 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 16 / 36 .