4 - باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد
حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفا ، وأن كان قد
اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكيا أو مجاورا
سنين ، واستحباب اختيار القران على الافراد
إذا لم يجز له التمتع
( 14701 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) في السنة التي حج فيها ، وذلك في سنة اثنتي ( 1 ) عشرة ومأتين ،
فقلت : بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا ؟ فقال : متمتعا فقلت : له :
أيما أفضل : المتمتع بالعمرة إلى الحج ، أو من افرد وساق الهدي ؟ فقال :
كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من
المفرد السائق للهدى وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من
المتعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 14702 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم وابن أبي نجران جميعا ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : إن بعض الناس يقول : جرد الحج ، بعض الناس يقول :
اقرن وسق ، وبعض الناس يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقال : لو
هامش
الباب 4
فيه 24 حديثا
1 - الكافي 4 : 292 / 11 .
( 1 ) في نسخة : إحدى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 30 / 92 ، والاستبصار 2 ، 155 / 510 .
2 - الكافي 4 : 292 / 7 .