وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، فليس بأفضل من المفرد إلا
بسياق الهدي .
( 14654 ) 11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ،
ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ، ويحرم بالحج يوم التروية ،
ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس .
( 14655 ) 12 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، القارن لا يكون إلا
بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه
السلام ) ، وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج ، وطواف
النساء .
( 14656 ) 13 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم
( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء
وليس عليه هدي ولا أضحية قال : وسألته عن المفرد للحج ، هل يطوف
بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ، ويجدد التلبية بعد
الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
هامش
11 - الكافي 4 : 295 / 2 ، والتهذيب 5 : 35 / 105 .
12 - الكافي 4 : 296 / 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
13 - الكافي 4 : 298 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 44 / 131 .