ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 6 ) .
ورواه في ( المجالس ) باسناد تقدم في كيفية الوضوء ( 7 ) .
( 14651 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان
بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم ( 1 ) مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام
إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا
للعمرة ، وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل
طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) .
( 14652 ) 9 - وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على المتمتع بالعمرة
إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلى لكل طواف ركعتين ، وسعيان بين
الصفا والمروة .
( 14653 ) 10 - وبالاسناد عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يكون القارن ( 1 ) إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ،
هامش
( 6 ) الفقيه 2 : 131 / 551 .
( 7 ) أمالي الصدوق : 441 / 22 ، وتقدم إسناده في الحديث 12 من الباب 15 من أبواب الوضوء .
8 - الكافي 4 : 295 / 1 ، والتهذيب 5 : 35 / 104 .
( 1 ) قوله : وعليه إذا قدم إلى آخره ، تفصيل بعد الاجمال لما مضى ويأتي ، وهو واضح ( منه . قده ) .
9 - الكافي 4 : 295 / 3 : والتهذيب 5 : 36 / 106 .
10 - الكافي 4 : 295 / 1 ، والتهذيب 5 : 42 / 123 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : قارنا ( هامش المخطوط ) .