عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهدية ( 1 ) من نفقة الحج .
( 14493 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن هدية الحاج من
نفقة الحاج .
أقول : يستفاد من ذلك أحد حكمين ، إما أن ثمن هدية الحاج التي لا
بد منها ، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة ، أو أنه
يستحب للحاج أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه وأن ثواب الانفاق في ذلك
كثواب النفقة في الحج .
55 - باب استحباب كثرة الانفاق في الحج
( 14494 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي يعفور ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام )
أنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ويبغض الاسراف
إلا في الحج والعمرة ، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا ، وأنفق من قصد ، أو قدم
فضلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : هدية الحج ( هامش المخطوط ) .
3 - الفقيه 2 : 145 / 639 .
الباب 55
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 102 / 408 ، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب آداب السفر .
( 1 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 33 ، وفى الباب 54 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 42 من أبواب آداب السفر .