عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الصائم ( 1 ) ، يشم الريحان ، أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به .
( 12930 ) 9 - وعن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد
الحميد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يدهن بالطيب ويشم
الريحان .
( 12931 ) 10 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عباد بن سليمان ، عن
سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم
الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال عليه السلام : لا بأس به .
( 12932 ) 11 - وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن
بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : جائز لا بأس به .
( 12933 ) 12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن
أبي بكر ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الصائم لا يشم الريحان .
( 12934 ) 13 - وعنه ، عن الحسن بن بقاح ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يلبس الثوب
المبلول ؟ فقال : لا ولا يشم الريحان .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : أتى له أن .
9 - التهذيب 4 : 265 / 798 .
10 - التهذيب 4 : 266 / 803 ، والاستبصار 2 : 93 / 298 .
11 - التهذيب 4 : 324 / 1003 ، / أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .
12 - التهذيب 4 : 267 / 805 ، والاستبصار 2 : 93 / 299 .
13 - التهذيب 4 : 267 / 806 ، والاستبصار 2 : 93 / 300 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 3
من هذه الأبواب .