لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم : ومن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم .
ورواه الشيخ والكليني كما مر ( 2 ) .
( 14043 ) 2 - وبإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها
أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه
أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا
باذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان
العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقا .
( 14044 ) 3 - ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ( 1 ) ، عن نشيط بن
صالح مثله ، إلا أنه قال : ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا
يصلى تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله بدون
الزيادة ( 2 ) .
( 14045 ) 4 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ،
عن الصادق عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله
هامش
( 2 ) مر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم .
2 - الفقيه 2 : 99 / 445 .
3 - علل الشرائع : 385 / 4 .
( 1 ) في المصدر : متروك ين عبيد .
( 2 ) الكافي 4 : 151 / 2 .
4 - الفقيه 4 : 266 / 823 .