الجاموراني ، عن الحسين بن علي بن أبي حمزه ، عن عمرو بن جبير العزرمي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله وعليه
وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر
من ذلك ، فقالت : أخبرني بشئ من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا
باذنه .
( 14040 ) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم
تطوعا بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي النكاح ( 2 ) .
9 - باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه وبالعكس
( 14041 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل
عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد ( 2 ) ،
ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذن الضيف لئلا يحتشم ( 3 ) فيشتهي الطعام فيتركه
لهم .
هامش
5 - مسائل علي بن جعفر : 179 / 334 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات
النكاح .
( 1 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 99 / 444 .
( 1 ) في نسخة : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : يحتشمهم .