8 - باب صوم المرأة تطوعا بغير اذن الزوج
( 14036 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ليس
للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها .
( 14037 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها .
( 14038 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن
عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاءت امرأة
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على
المرأة ؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدق من بيته إلا باذنه ، ولا تصوم
تطوعا إلا باذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب ( 1 ) . . الحديث .
أقول : ويأتي مثله في النكاح ( 2 ) .
( 14039 ) 4 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
هامش
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 152 / 4 .
2 - الكافي 4 : 151 / 1 .
( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد .
3 - الكافي 5 : 506 / 1 .
( 1 ) القتب : رحل صغير على : قدر سنام البعير ، ( مجمع البحرين - قتب - 2 : 139 ) .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح .
4 - الكافي 4 : 152 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح .