ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ،
عن البرقي ، عن السياري ، عن محمد بن عبد الله الكوفي ، عن رجل ، عن
أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله ( 4 ) .
ورواه أيضا عن علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ،
عن الفضل بن يسار ( 5 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن الحسين بن
أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن
الفضيل ( 6 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد بن بندار وغيره ( 7 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صوم أيام التشريق ( 8 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 9 ) .
10 - باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذن السيد
والوالدين ، وجملة من الصوم المكروه والمحرم
( 14042 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن
الحسين عليهما السلام - في حديث - قال : وأما صوم الاذن فان المرأة لا
تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن سيده ( 1 ) ، والضيف
هامش
( 4 ) علل الشرائع : 384 / 1 .
( 5 ) في الكافي : الفضيل بن يسار .
( 6 ) علل الشرائع : 384 / 2 .
( 7 ) الكافي 4 : 151 / 3 .
( 8 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم .
( 9 ) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 48 / 208 .
( 1 ) في التهذيب : مولاه ( هامش المخطوط ) .