عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن
كرام قال حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم
قائم آل محمد ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : رجل من
شيعتكم جعل الله عليه أن لا يأكل طعاما نهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ؟
قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت
مسافرا ، ولا مريضا . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن
زياد ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
2 - باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا
بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها
ودخل فيها العيد وأيام التشريق
( 13997 ) 1 - محمد بن الحسن بأسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق ؟ فقال : أما بالأمصار فلا
بأس به ، وأما بمنى فلا .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 448 / 19 .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 ، 8 ، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 2
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 279 / 897 ، والاستبصار 2 : 132 / 429 .
( 1 ) المقنع : 91 .