فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق - إلى أن قال : - فكتب
إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، وتصوم يوما بدل يوم .
( 13993 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام
التشريق ، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان .
أقول : وتقدم الوجه في النهي عن صوم يوم الشك ( 1 ) .
( 13994 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على
نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال صم ، ولا تصم في السفر ، ولا
العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان .
( 13995 ) ( * ) ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) .
( 13996 ) 9 - محمد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن محمد بن يعقوب ،
هامش
7 - التهذيب 4 : 183 / 509 ، والاستبصار 2 : 79 / 241 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من
أبواب وجوب الصوم .
( 1 ) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديثين 8 ، 10 من الباب 5 ،
وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم .
8 - الكافي 4 : 141 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وتمامه في
الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وصدره في الحديث 9 من الباب 10
من أبواب من يصح منه الصوم .
* أعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم ( 5 ) سندا ومتنا ولم يذكر في الأصل إلا مرة
واحدة عن الكافي ، فلاحظ .
( 1 ) المقنع : 59 .
9 - غيبة النعماني : 94 / 26 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب .