3 - باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر
( 14007 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي
الحلال قال : قال لنا أبو عبد الله عليه السلام ، لا صيام بعد الأضحى ثلاثة
أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي
سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله ( 1 ) .
( 14008 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا عبد الله ( 1 ) عليه السلام عن اليومين الذين بعد الفطر ، أيصامان أم لا ؟
فقال : أكره لك أن تصومهما .
( 14009 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عنهم عليهم السلام قال :
إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن ( 1 ) بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل ما في
غيرها ، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير - يعني : في
صوم الأيام الست من شوال كما مر . في الصوم المندوب ( 2 ) - .
هامش
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 330 / 1031 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 148 / 2 .
2 - الكافي 4 : 148 / 3 .
( 1 ) في المصدر : أبا الحسن .
3 - التهذيب 4 : 298 / 899 ، والاستبصار 2 : 132 / 431 .
( 1 ) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الصوم المندوب .