أبواب الصوم المحرم والمكروه
1 - باب تحريم صوم العيدين وحصر أنواع الصوم الحرام ،
وحكم من نذر أياما فوافقت الأيام المحرمة
( 13987 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن
الحسين عليه السلام - في حديث - قال : وأما الصوم الحرام فصوم يوم
الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق ، وصوم يوم الشك أمرنا
به ونهينا عنه - إلى أن قال : - وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ،
وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 1 ) ، وكذا جميع حديث الزهري .
ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 2 ) .
هامش
أبواب الصوم المحرم والمكروه
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 47 / 208 .
( 1 ) المقنعة : 58 .
( 2 ) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من
أبواب بقية الصوم .