فقال عليه السلام : كان علي عليه السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة
أشهر .
( 13661 ) 4 - قال : وسئل عليه السلام عمن نذر أن يصوم حينا ولم يسم
شيئا بعينه فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلزمه أن يصوم ستة
أشهر ، ويتلو قول الله عز وجل " تؤتي أكلها كل حين باذن ربها " ( 1 ) وذلك
في كل ستة أشهر .
ورواه في ( الارشاد ) أيضا مثله ، وكذا الذي قبله ( 2 ) .
15 - باب ان من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه أن
يتصدق عن كل يوم بمد من طعام
( 13662 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن سهل ، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا
الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم
ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد للرجل في
عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم ؟ قال : يكفر عن كل
يوم بمد حنطة أو شعير .
ورواه الصدوق كما يأتي ( 1 ) .
هامش
4 - المقنعة : 60 .
( 1 ) إبراهيم 14 : 25 .
( 2 ) إرشاد المفيد : 118 .
الباب 15
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 143 / 1 .
( 1 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .