أن ) ( 2 ) يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم
شهرا تاما .
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله ( 3 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر
الفضيل ( 4 ) .
وباسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي
جعفر عليه السلام نحوه ( 5 ) .
6 - باب وجوب صوم النذر
( 13636 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن علي بن
الحسين عليه السلام - في حديث - قال : وصوم النذر واجب .
ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر ( 1 ) .
( 13637 ) 2 - وقد تقدم حديث زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام :
إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت
تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه - إلى أن قال : - أفتترك ذلك ؟
قال : لا ، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره .
هامش
( 2 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 2 : 97 / 436 .
( 4 ) التهذيب 4 : 285 / 863 .
( 5 ) التهذيب 4 : 285 / 864 .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 47 .
( 1 ) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .