حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة
اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين
متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه ، فان عرض
له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له
شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله . .
الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ،
إلا أنه قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ، والتتابع . . وذكر
بقية الحديث ( 1 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني ( 2 ) .
( 13629 ) 10 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وفضالة ، عن رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام
شهرا ومرض ، قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام
شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : تقضيها ، قلت : فإنها
قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك .
( 13630 ) 11 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك .
( 13631 ) 12 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك جميعا ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 138 / 2 .
( 2 ) التهذيب 4 : 283 / 856 .
10 - التهذيب 4 : 284 / 859 ، والاستبصار 2 : 124 / 402 .
11 - التهذيب 4 : 284 / 860 ، والاستبصار 2 : 124 / 403 .
12 - التهذيب 4 : 284 / 858 ، والاستبصار 2 : 124 / 401 .