أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
7 - باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه ، وقدر الكفارة
( 13638 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن ابن
عيسى ، عن ابن مهزيار ، أنه كتب إليه يسأله : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم
يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه ( 1 ) : يصوم
يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 13639 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن عبيدة قال : كتبت إليه - يعني : أبا الحسن
الثالث عليه السلام - : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك
اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام : يصوم يوما
بدل يوم وتحرير رقبة .
( 13640 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ،
هامش
تقدم في الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 2 ) يأتي في الأبواب 7 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 من هذه الأبواب ، وفي
الأحاديث 2 و 5 و 8 من الباب 23 والحديث 1 من الباب 25 من أبواب الكفارات .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 456 / 12 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات .
( 1 ) في الاستبصار : فكتب إليه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 2 ) التهذيب 4 : 286 / 866 ، والاستبصار 2 : 125 / 407 .
2 - التهذيب 4 : 330 / 1029 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم .
3 - التهذيب 4 : 286 / 865 ، والاستبصار 2 : 125 / 406 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أبيه .