من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن ( 2 ) عليه أن يقضي .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 3 ) .
( 13626 ) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين
متتابعين فتحيض ، قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها .
( 13627 ) 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام
ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، كيف يصنع ؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا
أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم ( 1 ) من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد
صام شهرين متتابعين ، ثم قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي
الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر
الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين ( 2 ) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 4 ) .
( 13628 ) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
هامش
( 2 ) في الاستبصار : فإنما ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 4 : 285 / 862 .
، والاستبصار 2 : 125 / 405 .
7 - التهذيب 4 : 327 / 1016 .
8 - التهذيب 4 : 329 / 1027 .
( 1 ) في الفقيه : أيام ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في موضع من التهذيب : الشهر ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 4 : 138 / 4 .
( 4 ) الفقيه 2 : 97 / 438 .
9 - لم نعثر عليه في التهذيب ، إلا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار 2 : 125 / 405 مرويا عن الحسين
ابن سعيد وبسند مختلف ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .