3 باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأفطر لعذر
بنى ، ولغير عذر استأنف ، إلا أن يصوم شهرا ومن الثاني ولو
يوما فيبني
( 13620 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي - يعني : الوشاء - عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال :
تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي
يئست من المحيض ، أتقضيه ؟ قال : لا تقضي ، يجزيها الأول .
( 13621 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال :
كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام : جعلت فداك ، رجل نذر أن يصوم
أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما
مضى ؟ فكتب إليه : يحتسب بما مضى .
( 13622 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمد بن حمران ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار
فيصوم شهرا ثم يمرض ، قال : يستقبل ، فان زاد على الشهر الآخر يوما أو
يومين بنى على ما بقي .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم
هامش
الباب 3
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 4 : 137 / 10 .
2 - الكافي 4 : 141 / 2 ، والتهذيب 4 : 287 / 868 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه
الأبواب .
3 - الكافي 4 : 138 / 1 ، والتهذيب 4 : 284 / 861 ، والاستبصار 2 : 124 / 404 .