إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو
صيام ، قال : يقضى عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به
امرأة ؟ فقال : لا ، إلا الرجال .
( 13531 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر
رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس
به امرأة ؟ قال : لا ، إلا الرجال .
( 13532 ) 7 - وبالاسناد عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صام الرجل شيئا
من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ ، وإن صح ثم
مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال
صام عنه وليه .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 13533 ) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن
محمد ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي مريم نحوه ، إلا أنه قال : صدق عنه
وليه .
هامش
6 - الكافي 4 : 124 / 4 ، والتهذيب 4 : 246 / 731 ، والاستبصار 2 : 108 / 354 .
7 - الكافي 4 : 123 / 3 .
( 1 ) الفقيه 2 : 98 / 439 .
( 2 ) التهذيب 4 : 248 / 736 ، والاستبصار 2 : 109 / 357 .
8 - التهذيب 4 : 248 / 735 ، والاستبصار 2 : 109 / 356 .