محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 13525 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام ( 1 ) ؟ فقال : ليقض ما فاته .
أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام ، ويمكن حمله على
المرتد إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على عدم وجوب قضاء
المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة ( 2 ) ، وفي مقدمة العبادات ( 3 ) .
23 - باب انه يجب أن يقضى أكبر الأولاد الذكور ما فات الميت
من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه ، فان تبرع أحد بالقضاء
عنه جاز ، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن يفوت لسفر ،
وإن كان له مال تصدق عن كل يوم بمد
( 13526 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن
الصادق عليه السلام أنه قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان
فليقض عنه من شاء من أهله .
( 13527 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 246 / 729 ، والاستبصار 2 : 107 / 350 .
5 - التهذيب 4 : 246 / 730 ، والاستبصار 2 : 107 / 351 .
( 1 ) في نسخة : في شهر رمضان أياما ( هامش المخطوط ) ( 2 ) تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 23
فيه 16 حديثا
1 - الفقيه 2 : 98 / 440 .
2 - الكافي 4 : 123 / 2 ، والتهذيب 4 : 248 / 738 ، والاستبصار 2 : 110 / 359 .