الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو
مريض فتوفي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ
ثم يموت قبل أن يقضى .
( 13528 ) 3 - وعنه ، عن محمد - يعني : الصفار - قال : كتبت إلى
الأخير عليه السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله
وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام
الآخر ؟ فوقع عليه السلام : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء
الله .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
وقال : الصدوق : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن
الصفار بخطه عليه السلام .
( 13529 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة
مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ،
هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله ( 1 ) .
( 13530 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
هامش
3 - الكافي 4 : 124 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 98 / 441 .
( 2 ) التهذيب 4 : 247 / 732 ، والاستبصار 2 : 108 / 355 .
4 - الكافي 4 : 137 / 9 .
( 1 ) الفقيه 2 : 94 / 423 .
5 - الكافي 4 : 123 / 1 .