ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى
مثله ( 3 ) .
( 13522 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس
عليه إلا ما أسلم فيه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ( 1 ) .
( 13523 ) 3 - ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : ليس عليه أن
يصوم إلا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا مع الزيادة ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) ، أو على
الاستحباب .
( 13524 ) 4 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف ( 1 ) شهر رمضان : إنه
ليس عليه إلا ما يستقبل .
هامش
( 3 ) التهذيب 4 : 245 / 728 ، والاستبصار 2 : 107 / 349 .
2 - الكافي 4 : 125 / 1 .
( 1 ) التهذيب 4 : 245 / 727 ، والاستبصار 2 : 107 / 348 .
3 - الفقيه 2 : 80 / 356 .
( 1 ) المقنع : 64 .
( 2 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 - الكافي 4 : 125 / 2 .
( 1 ) في نسخة : في النصف من ( هامش المخطوط ) .