( 13438 ) 9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) ، عن علي بن
السندي ، عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن
أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في
الهلال إلا رجلين .
( 13439 ) 10 - وعن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إن
شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن
يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه
مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء
علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين
يدخلان ويخرجان من مصر .
( 13440 ) 11 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن أبي أيوب ( 1 ) وحماد ( 2 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا
هامش
9 - التهذيب 4 : 316 / 962 .
( 1 ) في التهذيب : عنه ، عن علي بن السندي ، والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهرا ، ولكنه
بعد معرفة الطبقات يظهر أنه اشتباه وأن صوابه محمد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي
بعده في التهذيب ، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضا ، والله أعلم . ( منه قده ) .
10 التهذيب 4 : 160 / 451 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 1 وأخرى في الحديث 16 من
الباب 3 من هذه الأبواب .
11 - التهذيب 4 : 156 / 433 ، والاستبصار 2 : 63 / 203 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 3 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ( وحماد ) : ليس في التهذيب .