بالتظني ولكن بالرؤية ( 3 ) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا
هو وينظر تسعة فلا يرونه ( 4 ) ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف ( 5 ) ، وإذا كان ( 6 )
علة فأتم شعبان ثلاثين .
وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو لا أعلم إلا قال : ولا
خمسون .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي أيوب مثله ، إلى قوله : إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على
ذلك ( 7 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 8 ) .
( 13441 ) 12 - وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي
العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ،
وليس الرؤية أن يراه واحد ، ولا اثنان ، ولا خمسون .
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن
عبد الملك مثله ( 1 ) .
( 13442 ) 13 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن
هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي ( 1 ) .
هامش
( 3 ) في نسخة زيادة : قال : ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في الفقيه زيادة : لكن ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) في الاستبصار : عشرة وألف ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
( 6 ) في التهذيب : كانت .
( 7 ) الكافي 4 : 77 / 6 .
( 8 ) الفقيه 2 : 76 / 334 .
12 - التهذيب 4 : 156 / 431 ، والاستبصار 2 : 63 / 201 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من
هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 77 / 336 .
13 - التهذيب 4 : 159 / 448 ، والاستبصار 2 : 74 / 227 .
( 1 ) في نسخة : الخثعمي ، وفي أخرى : الجماعي ( هامش المخطوط ) .