( 13435 ) 6 - وعنه ، عن يوسف بن عقيل ( 1 ) ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا
رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين . . الحديث .
وباسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس ( 3 ) .
أقول : العدل يطلق على الواحد والكثير كما نص عليه أهل اللغة ( 4 )
فيحمل على الاثنين فصاعدا ، ذكره بعض علمائنا ( 5 ) بناء على سقوط لفظ بينة ،
ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه .
( 13436 ) 7 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا تقبل
شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين .
( 13437 ) 8 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين
عدلين .
هامش
6 - التهذيب 4 : 158 / 440 ، والاستبصار 2 : 64 / 207 ، وأورد صدره في الحديث 10 من
الباب 3 ، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه
الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار : يونس بن عقيل .
( 2 ) التهذيب 4 : 177 / 491 ، والاستبصار 2 : 73 / 222 .
( 3 ) الفقيه 2 : 77 / 337 .
( 4 ) انظر الصحاح - عدل - 5 : 1760 .
( 5 ) راجع المختلف : 234 .
7 - التهذيب 4 : 180 / 498 .
8 - التهذيب 4 : 180 / 499 .