أبي ليلى ، عن عاصم ابن حميد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال :
عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس ، فإنكم لن
تخطؤا .
وعن أحمد ، عن غياث أظنه ابن أعين ، عن جعفر بن
محمد عليه السلام مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
11 - باب انه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة
خمسين رجلا .
( 13430 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام
كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله ( 1 ) .
( 13431 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
هامش
( 1 ) إقبال الاعمال : 15 .
( 2 ) تقدم ما يدل على استحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب 5 من أبواب وجوب
الصوم .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 4 : 76 / 2 .
( 1 ) الفقيه 2 : 77 / 338 .
2 - الكافي 4 : 77 / 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات .