عيسى ( 1 ) ، عن إبراهيم ابن محمد المزني ( 2 ) ، عن عمران الزعفراني قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ،
فأي يوم نصوم ؟ قال : انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم
الخامس .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن عمران الزعفراني مثله ( 3 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ،
عن إبراهيم بن الأحول ( 4 ) ، عن عمران الزعفراني نحوه ( 5 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 6 ) .
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 7 ) على الاستحباب ، وأنه يصوم على أنه من
شعبان لما مضى ( 8 ) ويأتي ( 9 ) .
( 13425 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام :
إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من
ذلك اليوم خمسة أيام وصم يوم الخامس .
هامش
( 1 ) في التهذيب : محمد بن عيسى بن عبيد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : إبراهيم بن محمد المري ( هامش المحطوط ) ، وفي الكافي والاستبصار :
إبراهيم بن محمد المدني . .
( 3 ) المقنع : 59 .
( 4 ) في المصدر : إبراهيم الأحوال .
( 5 ) الكافي 4 : 81 / 4 .
( 6 ) التهذيب 4 : 179 / 496 ، والاستبصار 2 : 76 / 230 .
( 7 ) راجع رياض المسائل 1 : 320 ، وجواهر الكلام 16 : 377 .
( 8 ) مضى عدم وجوب الصوم إلا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوما في الباب 3 من هذه الأبواب ،
واستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم .
( 9 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب ، ويأتي استحباب صوم يوم الشك بنية
شعبان وعدم صومه بنية شهر رمضان في الباب 16 من هذه الأبواب .
4 - الفقيه 2 : 78 / 345 .